الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
131
تبصرة الفقهاء
صعوة ميتة ؟ قال : « إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ منها وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح « 1 » الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء » . قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : « إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجّسه شيء تفسّخ أو لم يتفسّخ إلّا أن يجيء له « 2 » ريح يغلب على ريح الماء » « 3 » . ورواية أبي مريم الأنصاري : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام في حائط له ، فحضرت الصلاة فنزح دلوا من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة ، فأكفا رأسه وتوضّأ بالباقي « 4 » . وما رواه في المنتهى مرسلا ، عن الباقر عليه السّلام قال : سئل عن الجرّة والقربة يسقط فيهما فارة أو جرو « 5 » أو غيره فيموت فيها ؟ قال « 6 » : « إذا غلب رائحته على طعم الماء فأرقه وإن لم يغلب عليه فتوضّأ منه واشرب » « 7 » . ورواية بكار بن أبي بكر في الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ثمّ يدخله الحبّ ؟ قال : « يصيب من الماء ثلاث أكف ثمّ يدلك الكوز » « 8 » . ورواية محمّد بن مروان : لو أنّ ميزابين سالا ميزاب ببول « 9 » . . الخبر « 10 » .
--> ( 1 ) في ( د ) : « وأخرج » . ( 2 ) في ( د ) : « منه » . ( 3 ) الإستبصار 1 / 8 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 412 ، ح 17 ؛ وسائل الشيعة 1 / 140 ، ح 8 . ( 4 ) الإستبصار 1 / 42 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 416 ، ح 32 ؛ وسائل الشيعة 1 / 155 ، ح 12 . ( 5 ) في ( د ) : « جرد » ، والصحيح إمّا ما في المتن لأن الجرو بالواو هو الصغير من أولاد الكلب والسباع ، أو الجرذ بالذال المعجمة قسم من الفار . انظر : معجم الزوولوجي الحديث 2 / 349 و 355 . ( 6 ) لم ترد في ( د ) : « قال : » . ( 7 ) المعتبر 1 / 49 ، وعنه في وسائل الشيعة ( الاسلامية ) 1 / 104 ، ح 8 . ( 8 ) الكافي 3 / 12 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة 1 / 164 ، ح 17 . ( 9 ) في ( د ) : « يبول » ، بدلا من : « ببول » . ( 10 ) الكافي 3 / 13 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 411 ، ح 15 ؛ وسائل الشيعة 1 / 144 ، ح 6 .